القائمة الرئيسية

الصفحات

🔻 في قضاء رمضان 🔻 الملخص الفقهي (كتاب الصيام - ٨).

🔻 باب في قضاء رمضان 🔻


مقدمة قصيرة: 👇👇


في هذا الموضوع: 👇👇

قد يفطر الإنسان في نهار رمضان - بعذر أو بدون عذر - فماذا يجب عليه ؟ 
و كيف يقضي ذلك اليوم ؟

و لوعجز أو مات قبل أن يقضي ، فماذا عليه ؟


شاهد التفصيل في المقطع التالي  .. 👇👇


أجزاء المقطع: 👇👇

00:00 - مقدمة .
00:30 - من الذي يجب عليه القضاء؟.
01:09 - مستحبات في القضاء.
01:48 - متى يجب القضاء.
02:44 - هل يجوز صيام النفل بنية القضاء؟.
03:25 - حالات تأخير القضاء.
04:33 - من مات و عليه قضاء كيف تبرأ ذمته؟.
06:23 -   من مات و عليه صوم كفارة.
06:55    من مات و عليه صوم نذر.


رابط المقطع: 👇👇





نص كلام الشيخ في الباب:

باب ما جاء في بيان أحكام القضاء للصيام 

👈 على من يجب القضاء:

من أفطر في رمضان بسبب مباح , كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر , أو بسبب محرك , كمن أبطل صومه بجماع أو غيره , وجب عليه القضاء , لقوله تعالى : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )


👈 متى يستحب القضاء و متى يجب:
ويستحب له المبادرة بالقضاء , لإبراء ذمته , ويستحب أن يكون القضاء متتابعا ; لأن القضاء يحكي الأداء , وإن لم يقض على الفور , وجب العزم عليه , ويجوز له التأخير ; لأن وقته موسع , وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه , كما يجوز تفرقته , بأن يصومه متفرقا , لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه , فإنه يجب عليه التتابع إجماعا , لضيق الوقت , ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر , لقول عائشة رضي الله عنها :  " كان يكون علي الصوم من رمضان , فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان , لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم "  متفق عليه , فدل هذا على أن وقت القضاء موسع , إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه , فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد .


👈 اذا تأخر في القضاء حتى حضر رمضان التالي:
فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد , فإنه يصوم رمضان الحاضر , ويقضي ما عليه بعده , ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة , فإنه ليس عليه إلا القضاء , وإن كان لغير عذر , وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد . 


👈 اذا مات و عليه قضاء:
وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد , فلا شيء عليه ; لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها , وإن مات بعد رمضان الجديد : فإن كان تأخيره القضاء لعذر - كالمرض والسفر - حتى أدركه رمضان الجديد , فلا شيء عليه أيضا , وإن كان تأخيره لغير عذر , وجبت الكفارة في تركته , بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم . 


👈 ان مات و عليه صوم كفارة:
وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج , فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا , ولا يصام عنه , ويكون الإطعام من تركته ; لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة , فكذا بعد الموت , وهذا هو قول أكثر أهل العلم . 


👈 ان مات و عليه صوم نذر:
وإن مات من عليه صوم نذر , استحب لوليه أن يصوم عنه , لما ثبت في " الصحيحين " ,  أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت : إن أمي ماتت وعليها صيام نذر , أفأصوم عنها , قال : " نعم "  والولي هو الوارث . 


قال ابن القيم رحمه الله : يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي , وهذا مذهب أحمد وغيره , والمنصوص عن ابن عباس وعائشة , وهو مقتضى الدليل والقياس ; لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع , وإنما أوجبه العبد على نفسه , فصار بمنزلة الدين , ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين , وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء , فهو أحد أركان الإسلام , فلا تدخله النيابة بحال , كما لا تدخل الصلاة والشهادتين , فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه , وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها , وهذا لا يؤديه عنه غيره , ولا يصلي عنه غيره . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " يطعم عنه كل يوم مسكين , وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما , وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر , فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت , وأما صوم رمضان , فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه , بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين , والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه , فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد , وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات , فيفعل عنه بلا خلاف , للأحاديث الصحيحة . 


تعليقات