القائمة الرئيسية

الصفحات

كتاب الطهارة: ⛲ ٣ - باب الآنية (المواعين) ⛲

⛲ الحلقة الثالثة: الآنية .. 



ملخص ما ورد فيها : 

الآنية (الأوعية أو المواعين) بيّن الشرع الحكيم حكمها ..

ما حكم آنية الذهب و الفضة ؟ 

ما حكم جلود الميتة و جلود السباع ؟

هل يمكن استعمال ثياب الكفار التي يستعملونها ؟


شاهد المقطع التالي 👇👇


أجزاء المقطع: 👇👇

00:00 مقدمة
00:32 المقصود بالأوعية ، و حكم استعمالها
01:18 أولا: آنية الذهب و الفضة
03:55 ماهو المحرم في هذه الآنية
04:43 جلود الميته و جلود السباع
05:26 حكم ثياب الكفار

رابط الفيديو: 👇👇



فهرس مواضيع كتاب الطهارة: (هنا) ..


نص كلام الشيخ / صالح الفوزان حفظه الله:

باب
في أحكام الآنية وثياب الكفار


الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره , سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك .


والأصل فيها الإباحة , فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر , ما عدا نوعين هما :

1:  إناء الذهب والفضة , والإناء الذي فيه ذهب أو فضة , طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء , ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه . ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة , ولا تأكلوا في صحافهما ; فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) رواه الجمـاعة , وقوله صلى الله عليه وسلم : (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) متفق عليه , والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزءا , فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة , ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق ; بدليل حديث أنس رضي الله عنه : (أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر , فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) رواه البخاري .


قال النووي رحمه الله : " انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها , وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع " . انتهى .


وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث ; لعموم الأخبار , وعدم المخصص , وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج .


وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها , فإن علمت نجاستها ; فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك .


2: جلود الميتة يحرم استعمالها ; إلا إذا دبغت ; فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ , والصحيح الجواز , وهو قول الجمهور ; لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ , ولأن نجاسته طارئة , فتزول بالدبغ ; كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (يطهره الماء والقرظ) وقوله صلى الله عليه وسلم : (دباغ الأديم طهوره).

 

   وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها ; لأن الأصل الطهارة ; فلا تزول بالشك , ويباح ما نسجوه أو صبغوه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه . 


والله تعالى أعلم . 


تعليقات