القائمة الرئيسية

الصفحات

💦 نواقض الوضوء 💦 الملخص الفقهي - كتاب الطهارة ١١ ..

 💦 نواقض الوضوء  💦 
الملخص الفقهي - كتاب الطهارة ١١ ..



ما ذكره الشيخ في هذا الموضوع:👇👇

لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، هذا ما علمناه نبينا صلى الله عليه و سلم ..

لكن الطهارة قد تنتقض بأحد النواقض التي بينها الله و رسوله ..

لذا وجب أن نعرف ما هي هذه النواقض فما هي هذه النواقض ؟ و ما نوعيها ؟ ..

ما المقصود بالخارج من السبيلين ؟ 

تغطية العقل هل تنقض الطهارة ؟

ما هي النواقض المختلف فيها ؟


كل هذه الاسئلة أجاب عليها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في هذا الكتاب المبارك ..


و تفضلوا الإيضاح في المقطع التالي:👇👇



أقسام الموضوع:👇👇

00:00   - مقدمة .
01:20  - أهمية هذا الباب ، و مفسدات الوضوء ..
02:00  - مفسدات معينة من قبل الشارع
02:18   - نوعي المبطلات.
02:41  - تفصيل المبطلات: 1- الخارج من السبيلين.
04:36  - 2 - زوال العقل ..
05:11  - 3 - أكل لحم الأبل.
06:00  -  أشياء مختلف فيها ..
06:33  - مسألة : من تقين الطهارة و شك في الحدث و العكس.
08:27  - الحذر من الوسواس في الطهارة.


رابط المقطع: 👇👇

https://youtu.be/lGw8j_gVh3I



و هنا نص كلام الشيخ - حفظه الله - منقولا من كتابه المذكور:


باب في بيان نواقض الوضوء


أهمية معرفة مفسدات الوضوء:

    عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ; فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه ; لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله , فتؤدي به عبادة لا تصح منك . 


ما المقصود بمفسدات الوضوء:

     فاعلم أيها المسلم : أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير , فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء , وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات , والمعنى واحد , وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع , وفي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه , وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها - كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين - , وأما أسباب للأحداث ; بحيث إذا وقعت ; تكون مظنة لحصول الأحداث ; كزوال العقل , أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون ; فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه , فأقيمت المظنة مقام الحدث . .. 


وإليك بيان ذلك بالتفصيل : 


تفصيل هذه المفسدات:


1- الخارج من سبيل , أي : من مخرج البول والغائط , والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا . 


فإن كان الخارج بولا أو غائطا , فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع , قال تعالى في موجبات الوضوء :  [أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ]  

وإن كان منيا أو مذيا , فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة , وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره . 


وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة , وهو دم فساد , لا دم حيض ; لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ; أنها كانت تستحاض , فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم :  (فتوضئي وصلي , فإنما هو دم عرق) رواه أبو داود والدارقطني , وقال : إسناده كلهم ثقات . 


وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع , قال صلى الله عليه وسلم :  (ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)

وقال صلى الله عليه وسلم فيمن شك هل خرج منه ريح أولا :  (فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).

  

وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف ; فموضع خلاف بين أهل العلم , هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟ على قولين , والراجح أنه لا ينقض , لكن لو توضأ خروجا من الخلاف ; لكان أحسن .


2- من النواقض زوال العقل أو تغطيته , وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه ; وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما , فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه ; انتقضت وضوؤه ; لأن ذلك مظنة خروج الحدث , وهو لا يحس به , إلا يسير النوم , فإنه لا ينقض الوضوء , لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة , وإنما ينقضه النوم المستغرق ; جمعا بين الأدلة .


3- من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا , لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته . قال الإمام أحمد رحمه الله : فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء .


وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها ; هل تنقض الوضوء أو لا ؟ وهي : مس الذكر , ومس المرأة بشهوة , وتغسيل الميت , والردة عن الإسلام , 

فإن العلماء من قال : إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء ومنهم من قال : لا ينقض , والمسألة محل نظر واجتهاد , لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف ; لكان أحسن . 


الشك في الطهارة أو الحدث:

هذا , وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع , وهي : من تيقن الطهارة , ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل ؟ 


لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا , فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ; فلا يخرج من المسجد , حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).

  فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها ; أنه يبقى على الطهارة ; لأنها الأصل , ولأنها متيقنة , وحصول الناقض مشكوك فيه , واليقين لا يزول بالشك . 


وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء ; أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها , وكذلك العكس , فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة ; فإنه يتوضأ ; لأن الأصل بقاء الحدث ; فلا يرتفع بالشك . 


أخي المسلم ! عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها ; لأنها لا تصح صلاة بدون طهور , كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك ; بحيث يخيل إليك انتقاض طهارتك ويلبس عليك ; فاستعذ بالله من شره , ولا تلتفت إلى وساوسه , واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة , لتكون على بصيرة من أمرك , واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة ; لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة ; فإن الله سبحانه وتعالى : [ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ] وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح . 


تعليقات