القائمة الرئيسية

الصفحات

🔆 نجاسة الثوب أو المصلى أو البدن .. كيف تزال؟ 🔆 الملخص الفقهي - كتاب الطهارة ١٤ ..

  🔆 نجاسة الثوب أو المصلى أو البدن 🔆 
 الملخص الفقهي - كتاب الطهارة ١٤ ..


ما ذكره الشيخ في هذا الموضوع:👇👇

بعد أن وضح الشيخ أمر الطهارتين: المعنوية بتصفية القلب ، و الحسية بالوضو و الغسل ..

بين الشيخ أهمية تطهير البدن و الملابس و مكان الصلاة من النجاسات ..


و تفضلوا الإيضاح في المقطع التالي:👇👇



أقسام الموضوع:👇👇

00:00   مقدمة .

00:29  طهارة أخرى مع الضوء أو الغسل ..

01:33   ماهو الاصل في التطهير من النجاسات ؟

01:52   ما هي أقسام النجاسات التي يجب ازالتها ؟

02:42  نجاسة الكلب و الخنزير.

03:28  أقسام المغسولات

04:18  ماذا لو خفي مكان النجاسة ؟

05:00  كيف يكون تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام؟

05:38  فإذا أكل الطعام؟ و البنت ؟

06:07  أقسام النجاسات.

06:53  أبوال و أرواث الحيوانات ما بين مأكول اللحم و غير مأكوله.


رابط المقطع: 👇👇

https://youtu.be/X1hamffWeLY


و هنا نص كلام الشيخ - حفظه الله - منقولا من كتابه المذكور:


باب في أحكام إزالة النجاسة 


ضرورة طهارة البدن و البقعة و الثوب:


فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة ; فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة , قال تعالى :  وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ  وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها . 


لما كان الأمر كذلك , تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع , وهو موضوع إزالة النجاسة , عارضين لأهم أحكامه , رجاء أن ينتفع بذلك من يقرؤه من إخواننا المسلمين , 


ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا , يسمونه : باب إزالة النجاسة ; أي : تطهير موارد النجاسة , التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها . 


الأصل في ازالة النجاسة:


والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء ; فهو الأصل في التطهير ; لأن الله وصفه بذلك ; كما في قوله تعالى :  [وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ]  ..


موضع النجاسة ، و كيفية تطهيرها:


والنجاسة التي تجب إزالتها - إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور : فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ; بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة ; لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد , وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول , فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها ; كفى ذلك في تطهيرها . 


- وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها : فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما ; فتطهيرها بسبع غسلات , إحداهن بالتراب ; بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات ; لقوله صلى الله عليه وسلم  "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ; فليغسله سبعا أولاهن بالتراب"  رواه مسلم وغيره , وهذا الحكم عام في الإناء وغيره ; كالثياب والفرش . 


وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير ; كالبول والغائط والدم ونحوها ; فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر , حتى تزول ; فلا يبقى لها عين ولا لون .


فالمغسولات على ثلاثة أنواع :


النوع الأول : ما يمكن عصره , مثل الثوب ; فلا بد من عصره . 

النوع الثاني : ما لا يمكن عصره , ويمكن تقليبه ; كالجلود ونحوها ; فلا بد من تقليبه . 

النوع الثالث : ما لا يمكن عصره ولا تقليبه ; فلا بد من دقه وتثقيله ; بأن يضع عليه شيئا ثقيلا , حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء . 


اذا خفي موضع النجاسة:


- وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير ; وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه , حتى يجزم بزوالها , وإن لم يدر في أي جهة منه ; غسله جميعه . 


بول الغلام و الجارية:

- ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء ; لحديث أم قيس ; أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأجلسه في حجره , فبال على ثوبه , فدعا بماء , فنضحه ولم يغسله . متفق عليه . 

وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار ; فبوله مثل بول الكبير , وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة , وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات . 


تقسيم النجاسات الى ثلاثة أنواع:

فالنجاسات على ثلاثة أنواع : نجاسة مغلظة , وهي نجاسة الكلب ونحوه . ونجاسة مخففة , وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام . ونجاسة بين ذلك , وهي بقية النجاسات . 


أبوال و أرواث الحيوانات :

ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات فما كان يحل أكل لحمه منها ; فبوله وروثه طاهر ; كالإبل والبقر والغنم ونحوها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنين أن يلحقوا بإبل الصدقة , فيشربوا من أبوالها وألبانها . متفق عليه . فدل على طهارة بولها ; لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه , فإن قيل : إنما أبيح للضرورة ; قلنا : لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة . 

وفي " الصحيح " أن النبي صلى الله عليه وسلم  كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها  وهي لا شك تبول فيها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الأصل في الأرواث الطهارة , إلا ما استثنى . .. " انتهى . 


وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه .


الهرة:

 وسؤر الهرة طاهر ; لحديث أبي قتادة في الهرة ; قال :  إنها ليست بنجس , إنها من الطوافين عليكم والطوافات  رواه الترمذي وغيره وصححه , شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ولعدم التحرز منها ; ففي ذلك رفع للحرج والمشقة . 

وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره ; فسؤره طاهر كسؤر الهرة ; بجامع الطواف . وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه ; فروثه وبوله وسؤره نجس.


أيها المسلم ! عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا : باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في  القول والعمل , وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس ; فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية ; فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة , وقال صلى الله عليه وسلم :  الطهور شطر الإيمان . ..  

فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة , والابتعاد عن الأنجاس ; فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول حينما لا يتحرز منه الإنسان , فإذا أصابك نجاسة ; فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك ; لتبقى طاهرا , لا سيما عندما تريد الصلاة ; فتفقد حالك من جهة الطهارة , وعندها تريد الدخول في المسجد ; فانظر في نعليك , فإن وجدت فيهما أذى ; فامسحهما ونقهما ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة . .. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل . 


تعليقات