⏺ صلاة الجماعة ⏺ من أحكام صلاة الجماعة ..
كتاب الصلاة الحلقة ٢٦
في هذا الموضوع يبين الشيخ المسائل التالية :
الصلاة في جماعة في المسجد .. شعيرة عظيمة من شعائر الدين الظاهرة ..
كم حث عليها ربنا تعالى في كتابه ، و كم حرّص عليها نبينا (ﷺ) في سنته ..
و كم حافظ عليها - و بشدة - صحبه الكرام و من تبعهم ..
نقاط بينها الشيخ:
- تفضيل بعض المساجد ..
- التعامل بين الامام و المأمومين ..
- متى يحق للجماعة الصلاة بدون امامهم ..
- ماذ يفعل من صلى ثم جاء الى مسجد يصلون .. و علة ذلك..
- ما حكم التنفل بعد إقامة الصلاة ؟ و ما العلة ؟
- ماذا يفعل من أقيمت الصلاة و هو في نافلة ؟
تفضلوا أجوبة الشيخ في المقطع التالي:👇👇
أجزاء المقطع: 👇👇
00:00 - مقدمة ..
00:57 - نقاط للمناقشة في هذه الحلقة ..
01:36 - تفضيل بعض المساجد ..04:22 - التعامل بين الامام و المأمومين ..
07:06 - متى يحق للجماعة الصلاة بدون امامهم ..
08:18 - من صلى ثم جاء الى مسجد يصلون .. و علة ذلك..
09:45 - ما حكم التنفل بعد إقامة الصلاة ؟ و ما العلة ؟
10:54 - ماذا يفعل من أقيمت الصلاة و هو في نافلة ؟
12:19 - خاتمة و دعاء ..
رابط المقطع: 👇👇
https://youtu.be/_PPZDLOf5c0و هنا نص كلام الشيخ - حفظه الله - منقولا من كتابه المذكور:
مسائل مهمة في صلاة الجماعة
ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي
يكون أكثر جماعة من غيره , لأنه أعظم أجرا , لقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل مع الرجل
أزكى من صلاته وحده , وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل , وما كان أكثر ,
فهو أحب إلى الله
رواه أحمد وأبو داود , وصححه ابن حبان ; ففيه
أن ما كثر جمعه فهو -138- أفضل ; لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة ,
ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة , لا سيما إذا كان فيهم من العلماء وأهل الصلاح , قال
تعالى :
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ
أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ
ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين
المحافظين على الطهارة لإسباغ الوضوء .
ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم
; لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد . ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد
عنه مسافة , فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب , لقوله صلى الله عليه وسلم : أعظم الناس أجرا في
الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى , وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء , وأتى المسجد
لا يريد إلا الصلاة ; لم يخط خطوة ; إلا رفع له بها درجة , وحط عنه بها خطيئة ,
حتى يدخل المسجد
ولقوله عليه الصلاة والسلام :
يا بني سلمة دياركم
تكتب آثاركم
وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى , لأن
له جوارا , فكان أحق بصلاته فيه , ولأنه قد ورد : لا صلاة لجار المسجد
إلا في المسجد
ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث
عند جيرانه استغرابا , ولعل هذا القول أولى ; لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره
ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه , وإحراج لإمامه , بحيث يساء به الظن .
ومن أحكام صلاة الجماعة أنه
يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب , إلا بإذنه أو عذره ; ففي
" صحيح مسلم " وغيره : ولا يؤمن الرجل
الرجل في سلطانه إلا بإذنه
قال النووي : " معناه أن صاحب البيت
والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره , ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب ,
وتنفيرا عنه , وتفريقا بين المسلمين " .
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد
غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك , أنها لا تصح صلاتهم , مما يدل
على خطورة هذه المسألة , فلا ينبغي التساهل في شأنها , ويجب على جماعة المسلمين أن
يراعوا حق إمامهم , ولا يتعدوا عليه في صلاحيته , كما يجب على إمام المسجد أن
يحترم حقا المأمومين ولا يحرجهم .
وهكذا ; كل يراعي حق الآخر , حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين , فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت , صلوا , لفعل أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم , فصلى أبو بكر رضي الله عنه , وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى , وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة , ثم أتم صلاته وقال : " أحسنتم "
ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى , ثم حضر إقامة الصلاة
في المسجد ; سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت , لحديث أبي ذر : صل الصلاة لوقتها ,
فإن أقيمت وأنت في المسجد ; فصل , ولا تقل : إني صليت , فلا أصلي
رواه مسلم . وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة ;
كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهما النبي
صلى الله عليه وسلم بالإعادة :
فإنهما
لكما نافلة
ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة
الظن به وأنه ليس من المصلين .
ومن أحكام صلاة الجماعة , أنها إذا أقيمت الصلاة -
أي : إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة - ; لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة
ولا تحية مسجد ولا غيرها , لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أقيمت الصلاة ,
فلا صلاة إلا المكتوبة
رواه مسلم , وفي رواية :
فلا صلاة إلا التي
أقيمت
فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد
إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له .
قال الإمام النووي رحمه الله : " والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها , فيشرع فيها عقب شروع الإمام , والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالناقلة , ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة , ولحصول تكبيرة الإحرام , ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام " .
وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل ; أتمها خفيفة , ولا
يقطعها ; إلا أن يخشى فوات الجماعة ; لقول الله تعالى : وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ
فإن خشي فوت الجماعة , قطع النافلة ; لأن
الفرض أهم .
تعليقات
إرسال تعليق