القائمة الرئيسية

الصفحات

🚫🟢 ما يحرم على المحدث من الاعمال 🟢🚫

🟢كتاب الطهارة - 4 -🟢

🚫 باب ما يحرم على المحدث من الأعمال 🚫



في هذا الموضوع نطرح المسائل التالية:


الحدث حدثان:  أكبر و أصغر ..

و لكل واحد منهما قوة مختلفة في منع المسلم من مزاولة بعض الأعمال ..

فماهي الأعمال التي لا يجوز للمحدث حدثا أصغر مزاولتها ؟

و ماهي الأعمال التي لا يجوز لمن به حدث أكبر أن يعملها ؟

و ما نوع طهارة كل واحد من الحدثين ؟

أنظر تفصيل ذلك في المقطع التالي:👇👇



أقسام الموضوع:👇👇

00:00 مقدمة
00:33 نوعي الحدث
01:28 ما يحرم على من تلبس  بأي من الحدثين
01:37 أولا : مس المصحف
02:11 ثانيا: الصلاة
03:05 ثالثا: الطواف بالبيت
04:37 ما يحرم على المحدث حدثا أكبر فقط ، أولا: قراءة القرآن
05:28 ثانيا: اللبث (البقاء) في المسجد و مصلى العيد
06:16 المرور في المسجد و مصلى العيد


رابط المقطع: 👇👇

https://youtu.be/DnHzMJKsRQU


فهرس كتاب الطهارة: (هنا) ..

رابط الكتاب للإستزادة:👇👇

https://shamela.ws/book/11811/3


قال فضيلة الشيخ / صالح الفوزان في كتابه: الملخص الفقهي:

باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال 


 هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها , وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها ; لتكون منك على بال ; فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة . 


اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث , سواء كان حدثه أكبر أو أصغر , وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر . 
1 - مس المصحف الشريف ; 
قال ابن عبد البر : " إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول " . قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر : " هو مذهب الأئمة الأربعة " . 
وقال ابن هبيرة في " الإفصاح " : " أجمعوا ( يعني : الأئمة الأربعة ) أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف " انتهى . 
ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه , وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس . 
2 - ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا 
3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق
ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) أي : لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق ; فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى . وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر . 
وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي :
1 -  يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن , 
ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر ; مثل : بسم الله الرحمن الرحيم , والحمد لله رب العالمين , لحديث عائشة رضي الله عنها :  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.
2 -  ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء
فإذا توضأ من عليه حدث أكبر ; جاز له اللبث في المسجد ; لقول عطاء :  رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة  والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة .
وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه ; لقوله تعالى : ( إلا عابري سبيل ) أي : متجاوزين فيه للخروج منه , والاستثناء من النهي إباحة , فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".


فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين : 


فلا يمسه المحدث بدون حائل ; لقوله تعالى :  لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ  أي : المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها , على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر , وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام . وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة ; فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة , وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ; قوله : " لا يمس المصحف إلا طاهر " رواه النسائي وغيره متصلا . 


وهذا بإجماع أهل العلم , إذا استطاع الطهارة ; لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) الآية , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة بغير طهورا  " رواه مسلم وغيره , وحديث : " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ " فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها , ولا تصح صلاته , سواء كان جاهلا أو عالما , ناسيا أو عامدا , لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة ; يأثم ويعزر , وإن كان جاهلا أو ناسيا ; فإنه لا يأثم , لكن ; لا تصح صلاته . 


 لقوله صلى الله عليه وسلم : " الطواف بالبيت صلاة ; إلا أن الله أباح فيه الكلام " وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف , وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر , كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر . 




لحديث علي رضي الله عنه :  لا يحجبه ( يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ) عن القرآن شيء , ليس الجنابة  رواه الترمذي وغيره , ولفظ الترمذي : " يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا " ; فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء , ولكن رخص بعض العلماء - كشيخ الإسلام - للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه . 

 

  لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) أي : لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه , ولقوله صلى الله عليه وسلم :  لا أحل المسجد لحائض ولا جنب  رواه أبو داود من حديث عائشة , وصححه ابن خزيمة .


  وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء , ويجوز له المرور منه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وليعتزل الحيض المصلى".  


تعليقات