القائمة الرئيسية

الصفحات

9️⃣ 🔸 العجز عن القضاء 🔸 من أفطر لكبر أو مرض

9️⃣ 🔸  باب في من أفطر لكبر أو مرض 🔸


رمز سريع للسلسلة: 👇👇


مقدمة قصيرة: 👇👇



رابط المقدمة: 👇👇

هنا

في هذا الموضوع: 👇👇

هناك من المسلمين من لا يجب عليه الصوم و لا القضاء! فمن هم؟ 

و كيف يعوض ذلك شرعا؟

و متى تتعين النية لصوم الفرض و صوم النفل؟

شاهد - فضلا - المقطع التالي:👇👇

أقسام الموضوع:👇👇

00:00   مقدمة .

00:35   أصناف من يجب عليهم الصيام

01:04    من لا يستطيع الصوم أداء و لا قضاء.

02:30    حكم فطر المسافر و المريض.

03:05    حكم صوم أهل الأعذار.

03:41    متى يجب على الحامل و المرضع الإطعام مع القضاء؟.

04:42    من الذي يجب عليه الفطر؟.

05:19    متى يجب تعيين النية للصوم؟.


رابط المقطع: 👇👇

https://youtu.be/KVLnK1z13EA


نص كلام الشيخ حفظه الله 👇


باب في ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض 


أنواع الناس في الصوم:

   الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين , أداء في حق غير ذوي الأعذار , وقضاء في حق ذوي الأعذار , الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر , وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه , فهذا الصنف قد خفف الله عنه , فالواجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام . 

    قال الله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) وقال تعالى :  ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)  قال ابن عباس رضي الله عنهما :  " هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم "  رواه البخاري . 


متى يتنقل المريض الى الإطعام:

    والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير , فيطعم عن كل يوم مسكينا . 


من الذين يجب عليهم القضاء:

     وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما , والحائض والنفساء , فإن كلا من هؤلاء يتحتم عليه القضاء , بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها , قال تعالى :  (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
    وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة , لقوله تعالى في حقهم :  (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) أي : فليفطر وليقض عدد ما أفطره , قال تعالى :  (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)  والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين , إلا اختار أيسرهما , وفي " الصحيحين " :  "ليس من البر الصيام في السفر"

    وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم , صح صومهما مع الكراهة , وأما الحائض والنفساء , فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس , ولا يصح. 


الحامل و المرضع:

   والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر , ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته . 

   وقال العلامة ابن القيم رحمه الله :  " أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا , إقامة للإطعام مقام الصيام " ,  يعني : أداء , مع وجوب القضاء عليهما . 


الافطار للإنقاذ:

   ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة , كالغريق ونحوه . 

   وقال ابن القيم : " وأسباب الفطر أربعة : السفر , والمرض , والحيض , والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل , ومثله مسألة الغريق " .


نية الصوم الواجب متى؟

   ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل , كصوم رمضان , وصوم الكفارة , وصوم النذر , بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة , لقوله صلى الله عليه وسلم :  "إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى"  وعن عائشة مرفوعا :  "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر , فلا صيام له"  فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل , فمن نوى الصوم من النهار , كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر , ثم نوى الصيام , لم يجزئه , إلا في التطوع , وأما الصوم الواجب , فلا ينعقد بنيته من النهار ; لأن جميع النهار يجب فيه الصوم , والنية لا تنعطف على الماضي . 


نية صوم النفل متى؟

أما صوم النفل , فيجوز بنية من النهار , لحديث عائشة رضي الله عنها :  "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم , فقال : هل عندكم من شيء , فقلنا : لا , قال : فإني إذا صائم"  رواه الجماعة إلا البخاري , ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما , وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا , فتخصص به الأدلة المانعة . 

فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار أن لا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما , فإن فعل قبل النية ما يفطره , لم يصح الصيام بغير خلاف . 


تعليقات