9️⃣ 🔸 باب في من أفطر لكبر أو مرض 🔸
رمز سريع للسلسلة: 👇👇
مقدمة قصيرة: 👇👇
رابط المقدمة: 👇👇
في هذا الموضوع: 👇👇
هناك من المسلمين من لا يجب عليه الصوم و لا القضاء! فمن هم؟
و كيف يعوض ذلك شرعا؟
و متى تتعين النية لصوم الفرض و صوم النفل؟
شاهد - فضلا - المقطع التالي:👇👇
أقسام الموضوع:👇👇
00:00 مقدمة .
00:35 أصناف من يجب عليهم الصيام
01:04 من لا يستطيع الصوم أداء و لا قضاء.
02:30 حكم فطر المسافر و المريض.
03:05 حكم صوم أهل الأعذار.
03:41 متى يجب على الحامل و المرضع الإطعام مع القضاء؟.
04:42 من الذي يجب عليه الفطر؟.
05:19 متى يجب تعيين النية للصوم؟.
رابط المقطع: 👇👇
نص كلام الشيخ حفظه الله 👇
باب في ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض
أنواع الناس في الصوم:
الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين , أداء في حق غير ذوي الأعذار , وقضاء في حق ذوي الأعذار , الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر , وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه , فهذا الصنف قد خفف الله عنه , فالواجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام .
قال الله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) وقال تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : " هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم " رواه البخاري .
متى يتنقل المريض الى الإطعام:
والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير , فيطعم عن كل يوم مسكينا .
من الذين يجب عليهم القضاء:
وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما , والحائض والنفساء , فإن كلا من هؤلاء يتحتم عليه القضاء , بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها , قال تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).
وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة , لقوله تعالى في حقهم : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) أي : فليفطر وليقض عدد ما أفطره , قال تعالى : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين , إلا اختار أيسرهما , وفي " الصحيحين " : "ليس من البر الصيام في السفر" .
وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم , صح صومهما مع الكراهة , وأما الحائض والنفساء , فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس , ولا يصح.
الحامل و المرضع:
والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر , ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته .
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : " أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا , إقامة للإطعام مقام الصيام " , يعني : أداء , مع وجوب القضاء عليهما .
الافطار للإنقاذ:
ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة , كالغريق ونحوه .
وقال ابن القيم : " وأسباب الفطر أربعة : السفر , والمرض , والحيض , والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل , ومثله مسألة الغريق " .
نية الصوم الواجب متى؟
ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل , كصوم رمضان , وصوم الكفارة , وصوم النذر , بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة , لقوله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى" وعن عائشة مرفوعا : "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر , فلا صيام له" فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل , فمن نوى الصوم من النهار , كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر , ثم نوى الصيام , لم يجزئه , إلا في التطوع , وأما الصوم الواجب , فلا ينعقد بنيته من النهار ; لأن جميع النهار يجب فيه الصوم , والنية لا تنعطف على الماضي .
نية صوم النفل متى؟
أما صوم النفل , فيجوز بنية من النهار , لحديث عائشة رضي الله عنها : "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم , فقال : هل عندكم من شيء , فقلنا : لا , قال : فإني إذا صائم" رواه الجماعة إلا البخاري , ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما , وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا , فتخصص به الأدلة المانعة .
فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار أن لا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما , فإن فعل قبل النية ما يفطره , لم يصح الصيام بغير خلاف .
تعليقات
إرسال تعليق