القائمة الرئيسية

الصفحات

🔊 المسح على الحوائل 🔊 الملخص الفقهي - كتاب الطهارة ١٠ ..

 

 🔊 المسح على الحوائل 🔊
 الملخص الفقهي - كتاب الطهارة ١٠ ..


ما ذكره الشيخ في هذا الموضوع:👇👇

دين الاسلام دين يسر و سهولة ، رحمة من الله لعباده المؤمنين في جميع نواحي حياتهم ..

من ذلك أنه أذن لهم في الوقاية بالاحذية و الدفء بالجوارب و غيرها ..

و سهل لهم بقاءها بالمسح عليها ..

ما صفة ما يمسح ؟ ما شروطه ؟ كم مدة المسح ؟

كل هذه الاسئلة أجاب عليها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في هذا الكتاب المبارك ..


تفضلوا الإيضاح في المقطع التالي:👇👇



أقسام الموضوع:👇👇

00:00   مقدمة .
01:26  يسر دين الاسلام
01:47   ما أنواع الحوائل التي يمكن المسح عليها ؟
02:18   المسح على الخفين.
03:14    حكم المسح عليها.
03:46   كم مدة المسح و متى تبدأ؟.
05:18   ما هي شروط المسح ؟.
04:18   المسح على الشراب .
08:08   المسح على العمامة.
08:40   كل ما سبق في الحدث الأصغر فقط.
09:00   المسح على الجبيرة و اللصوق (اللزقات).
10:55   أين و كيف نمسح؟


رابط المقطع: 👇👇

https://youtu.be/LdVb9tMoWaQ



مقطع قصير: 👇👇





و هنا نص كلام الشيخ - حفظه الله - منقولا من كتابه المذكور:


باب في أحكام المسح على الخفين و غيرهما من الحوائل



يسر دين الاسلام:

إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج , يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة , ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء , إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه : إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما , أو لوقاية الرأس كالعمامة , وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها ; فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل , ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها ; تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده , ودفعا للحرج عنهم . 


المسح على الخفين و الجوربين:

    فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين ; فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر , وأمره بذلك , وترخيصه فيه . 

    قال الحسن :  حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين  وقال النووي :  روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة  وقال الإمام أحمد :  ليس في نفسي من المسح شيء , فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقال ابن المبارك وغيره :  ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف , هو جائز  ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه , واتفق عليه أهل السنة والجماعة ; بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه . 


حكم المسح على الخفين و الجوربين:

    وحكم المسح على الخفين : أنه رخصة , فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين ; أخذا برخصة الله عز وجل , واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , ومخالفة للمبتدعة , والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح , وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدره , بل إن كانتا في الخفين ; مسح على الخفين , وإن كانتا مكشوفتين ; غسل القدمين ; فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه . 


مدة المسح:

    ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة , وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها ; رواه مسلم ; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن , وللمقيم يوم وليلة ..

 

متى يبدأ و متى ينتهي:

    وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس ; لأن الحدث هو الموجب للوضوء , ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث , فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح , ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث . 


شروط المسح عليهما:

شروط المسح على الخفين ونحوهما : 

1- يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث ; لما في " الصحيحين " وغيرهما ; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد نزع خفيه وهو يتوضأ :  دعهما ; فإني أدخلتهما طاهرتين  وحديث :  أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر  وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين , فلو كان حال لبسهما محدثا ; لم يجز المسح عليهما .


2- ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا , فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل ; لم يجز المسح عليه ; لأن المحرم لا تستباح به الرخصة .


3- ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل ; فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله ; بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل ; لصفائه أو خفته ; كجورب غير صفيق ; فلا يمسح على ذلك كله ; لعدم ستره .

ويمسح على ما يقوم مقام الخفين ; فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره , لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين , رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي , ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة ; دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه , ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب .


شروط المسح على العمامة:

   ويجوز المسح على العمامة بشرطين :

أحدهما :  تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس .

الشرط الثاني : أن تكون العمامة محنكة , وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر , أو تكون ذات ذؤابة , وهي التي يرخى طرفها من الخلف ; فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة , وقال عمر :  من لم يطهره المسح على العمامة , فلا طهره الله ..


المسح في الحدث الأصغر فقط:

    وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر , وأما الحدث الأكبر ; فلا يمسح على شيء من ذلك فيه , بل يجب غسل ما تحتهما . ويمسح على الجبيرة , وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر , ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح , وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح , كل هذه الأشياء يمسح عليها ; بشرط أن تكون على قدر  الحاجة ; بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب هنه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها , فإن تجاوزت قدر الحاجة ; لزمه نزع ما زاد عن الحاجة . 


المسح على الجبيرة و اللصوقات:

    ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر , وليس للمسح عليها وقت محدد , بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها ; لأن مسحها لأجل الضرورة إليها , فيتقدر بقدر الضرورة . 

   والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه ; قال : خرجنا في سفر , فأصاب رجلا منا حجر , فشجه في رأسه , ثم احتلم , فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء . فاغتسل , فمات , فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ; أخبر بذلك , فقال :  قتلوه قتلهم الله , ألا سألوا إذا لم يعلموا ; فإنما شفاء العي السؤال , إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها  رواه أبو داود وابن ماجه , وصححها ابن السكن . 


ماذا يمسح:

محل المسح من هذه الحوائل :

   يمسح ظاهر الخف والجورب , ويمسح أكثر العمامة , ويختص ذلك بدوائرها , ويمسح على جميعا لجبيرة .


كيفية المسح:

   وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه , يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى , والرجل اليسرى باليد اليسرى , ويفرج أصابعه إذا مسح , ولا يكرر المسح .وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح . 


تعليقات