القائمة الرئيسية

الصفحات

💦 أحكام الغسل 💦 الملخص الفقهي - كتاب الطهارة ١٢ ..

 💦 أحكام الغسل 💦 
الملخص الفقهي - كتاب الطهارة ١٢ ..


مقطع قصير حول الموضوع:👇👇



ما ذكره الشيخ في هذا الموضوع:👇👇

شرع الله تعالى لعباده المؤمنين الغسل من الجنابة و غيرها ..

و قد بينه النبي صلى الله عليه و سلم في سنته أتم بيان قولا و فعلا ..

و قد وفق الله الشيخ المبارك / الشيخ صالح الفوزان الى تلخيص ما ورد في أسباب و كيفية الغسل في هذا الباب ..

فأحببت أن أنقله اليكم انتفاعا بالعلم و عملا بالكتاب و السنة ..

و تفضلوا الإيضاح في المقطع التالي:👇👇


أقسام الموضوع:👇👇

00:00   مقدمة .
00:37   ما هو الحدث الأكبر و ما المقصود بالغسل؟ ..
00:57  الدليل على وجوب الغسل ..
01:15   ما هي موجبات الغسل الستة ؟
01:29  الأول: خروج المني
01:40  لو خرج بدون لذة ؟
02:00  الاحتلام ، و متى يغتسل له ..
02:32   الثاني: الايلاج بلا انزال
03:00  الثالث: اسلام الكافر
03:30  الرابع: الموت و غسل الميت.
03:50  الخامس و السادس: الحيض و النفاس.
04:17 صفة الغسل الكامل.
04:37 هل تنقض المرأة شعرها في الغسل ؟
06:08 الحرص على وصول الماء لجميع بدنه لكن بلا اسراف.
07:06  الاستتار من الناس عند الغسل
07:34  أن لا يستحي من السؤال عن أحكام الغسل و غيره من العبادات.


رابط المقطع: 👇👇

https://youtu.be/HZ7T2HWD5aw




و هنا نص كلام الشيخ - حفظه الله - منقولا من كتابه المذكور:


باب في في أحكام الغسل


الحدث الأكبر لابد فيه من غسل:

 

عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها ; فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر ; جنابة كان أو حيضا أو نفاسا , وهذه الطهارة تسمى - بالغسل - بضم الغين - , وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها . 


والدليل على وجوبه : قول الله تعالى :  وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا  


وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية , وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم . 


موجبات الغسل:


وموجبات الغسل ستة أشياء , إذا حصل واحد منها ; وجب على المسلم الاغتسال : 


أحدها : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى , ولا يخلو : إما أن يخرج في حال اليقظة , أو حال النوم , فإن خرج في حال اليقظة ; اشترط وجود اللذة بخروجه , فإن خرج بدون لذة ; لم يوجب الغسل ; كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك , وإن خرج في حال النوم , وهو ما يسمى بالاحتلام , وجب الغسل مطلقا ; لفقد إدراكه , فقد لا يشعر باللذة ; فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني ; وجب عليه الغسل , وإن احتلم , ولم يخرج منه مني , ولم يجد له أثرا ; لم يجب عليه الغسل .


الثاني : من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج , ولو لم يحصل إنزال ; للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم :  إذا قعد بين شعبها الأربع , ثم مس الختان الختان ; فقد وجب الغسل  فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج , ولو لم يحصل إنزال ; لهذا الحديث , ولإجماع أهل العلم على ذلك .


الثالث : من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء : إسلام الكافر , فإذا أسلم الكافر ; وجب عليه الغسل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا , ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب , وليس بواجب ; لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم , فيحمل الأمر به على الاستحباب ; جمعا بين الأدلة , والله أعلم .


الرابع : من موجبات الغسل : الموت , فيجب تغسيل الميت ; غير الشهيد في المعركة ; فإنه لا يغسل , وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله .


الخامس والسادس : من موجبات الغسل الحيض والنفاس ; لقوله صلى الله عليه وسلم :  "وإذا ذهبت حيضتك ; فاغتسلي وصلي"  وقوله تعالى : [ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ] يعني : الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض .


صفة الغسل الكامل:


- أن ينوي بقلبه .

- ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه .

- ثم يتوضأ وضوءا كاملا .

- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات , يروي أصول شعره .

- ثم يعم بدنه بالغسل , ويدلك بدنه بيديه , ليصل الماء إليه . 


مسائل مهمة في الغسل:


  • والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس , وأما الجنابة ; فلا تنقضه حين تغتسل لها , لمشقة التكرار , ولكن ; يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء . 
  • ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه , وإن كان لابسا ساعة أو خاتما ; فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما . 
  • وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل ; بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء , وقال صلى الله عليه وسلم :  تحت كل شعرة جنابة ; فاغسلوا الشعر , وأنقوا البشر  رواه أبو داود والترمذي . 
  • ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء , فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ ; فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ; فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف . 
  • كما يجب على المغتسل أن يستتر ; فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس ; لحديث :  إن الله حيي يحب الحياء والستر , فإذا اغتسل أحدكم ; فليستتر  رواه أبو داود والنسائي . 
  • والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه , يجب عليه أن يحافظ عليه , وأن يهتم بأحكامه ; ليؤديه على الوجه المشروع , وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته ; سأل عنه , ولا يمنعه الحياء من ذلك ; فإن الله لا يستحي من الحق , فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم , وهو جبن من الشيطان ; ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه . 
  • وأمر الطهارة عظيم , والتفريط في شأنها خطير ; لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام . سأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل . 


تعليقات