💚 دورة فقه رمضان ١٤٤٦هـ 💚
الجلسة (١٣) : - قضاء رمضان ..
للمريض و المسافر و الكبير و الحامل و المرضع ..
في هذا الموضوع:👇👇
نقاط الموضوع:👇👇
🔸 - مستحبات في القضاء.
🔸 - متى يجب القضاء.
🔸 - هل يجوز صيام النفل بنية القضاء؟.
🔸 - حالات تأخير القضاء.
🔸 - من مات و عليه قضاء كيف تبرأ ذمته؟.
🔸 - من مات و عليه صوم كفارة.
🔸 - من مات و عليه صوم نذر.
🔸 - أصناف من يجب عليهم الصيام
🔸 - من لا يستطيع الصوم أداء و لا قضاء.
🔸 - حكم فطر المسافر و المريض.
🔸 - حكم صوم أهل الأعذار.
🔸 - متى يجب على الحامل و المرضع الإطعام مع القضاء؟.
🔸 - من الذي يجب عليه الفطر؟.
🔸 - متى يجب تعيين النية للصوم؟.
تفضلوا المقطع: 👇👇
باب ما جاء في بيان أحكام القضاء للصيام
👈 على من يجب القضاء:
من أفطر في رمضان بسبب مباح , كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر , أو بسبب محرم , كمن أبطل صومه بجماع أو غيره , وجب عليه القضاء , لقوله تعالى : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ).
👈 متى يستحب القضاء و متى يجب:
ويستحب له المبادرة بالقضاء , لإبراء ذمته , ويستحب أن يكون القضاء متتابعا ; لأن القضاء يحكي الأداء , وإن لم يقض على الفور , وجب العزم عليه , ويجوز له التأخير ; لأن وقته موسع , وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه , كما يجوز تفرقته , بأن يصومه متفرقا , لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه , فإنه يجب عليه التتابع إجماعا , لضيق الوقت , ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر , لقول عائشة رضي الله عنها : " كان يكون علي الصوم من رمضان , فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان , لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم " متفق عليه , فدل هذا على أن وقت القضاء موسع , إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه , فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد .
👈 اذا تأخر في القضاء حتى حضر رمضان التالي:
فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد , فإنه يصوم رمضان الحاضر , ويقضي ما عليه بعده , ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة , فإنه ليس عليه إلا القضاء , وإن كان لغير عذر , وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد .
👈 اذا مات و عليه قضاء:
وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد , فلا شيء عليه ; لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها , وإن مات بعد رمضان الجديد : فإن كان تأخيره القضاء لعذر - كالمرض والسفر - حتى أدركه رمضان الجديد , فلا شيء عليه أيضا , وإن كان تأخيره لغير عذر , وجبت الكفارة في تركته , بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم .
👈 ان مات و عليه صوم كفارة:
وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج , فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا , ولا يصام عنه , ويكون الإطعام من تركته ; لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة , فكذا بعد الموت , وهذا هو قول أكثر أهل العلم .
👈 ان مات و عليه صوم نذر:
وإن مات من عليه صوم نذر , استحب لوليه أن يصوم عنه , لما ثبت في " الصحيحين " , أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت : إن أمي ماتت وعليها صيام نذر , أفأصوم عنها , قال : " نعم " والولي هو الوارث .
قال ابن القيم رحمه الله : يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي , وهذا مذهب أحمد وغيره , والمنصوص عن ابن عباس وعائشة , وهو مقتضى الدليل والقياس ; لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع , وإنما أوجبه العبد على نفسه , فصار بمنزلة الدين , ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين , وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء , فهو أحد أركان الإسلام , فلا تدخله النيابة بحال , كما لا تدخل الصلاة والشهادتين , فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه , وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها , وهذا لا يؤديه عنه غيره , ولا يصلي عنه غيره .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " يطعم عنه كل يوم مسكين , وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما , وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر , فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت , وأما صوم رمضان , فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه , بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين , والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه , فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد , وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات , فيفعل عنه بلا خلاف , للأحاديث الصحيحة .
باب في ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض
أنواع الناس في الصوم:
الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين , أداء في حق غير ذوي الأعذار , وقضاء في حق ذوي الأعذار , الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر , وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه , فهذا الصنف قد خفف الله عنه , فالواجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام .
قال الله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) وقال تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : " هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم " رواه البخاري .
متى ينتقل المريض الى الإطعام:
والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير , فيطعم عن كل يوم مسكينا .
من الذين يجب عليهم القضاء:
وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما , والحائض والنفساء , فإن كلا من هؤلاء يتحتم عليه القضاء , بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها , قال تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).
وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة , لقوله تعالى في حقهم : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) أي : فليفطر وليقض عدد ما أفطره , قال تعالى : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين , إلا اختار أيسرهما , وفي " الصحيحين " : "ليس من البر الصيام في السفر" .
وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم , صح صومهما مع الكراهة , وأما الحائض والنفساء , فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس , ولا يصح.
الحامل و المرضع:
والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر , ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته .
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : " أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا , إقامة للإطعام مقام الصيام " , يعني : أداء , مع وجوب القضاء عليهما .
الافطار للإنقاذ:
ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة , كالغريق ونحوه .
وقال ابن القيم : " وأسباب الفطر أربعة : السفر , والمرض , والحيض , والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل , ومثله مسألة الغريق " .
نية الصوم الواجب متى؟
ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل , كصوم رمضان , وصوم الكفارة , وصوم النذر , بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة , لقوله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى" وعن عائشة مرفوعا : "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر , فلا صيام له" فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل , فمن نوى الصوم من النهار , كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر , ثم نوى الصيام , لم يجزئه , إلا في التطوع , وأما الصوم الواجب , فلا ينعقد بنيته من النهار ; لأن جميع النهار يجب فيه الصوم , والنية لا تنعطف على الماضي .
أما صوم النفل , فيجوز بنية من النهار , لحديث عائشة رضي الله عنها : "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم , فقال : هل عندكم من شيء , فقلنا : لا , قال : فإني إذا صائم" رواه الجماعة إلا البخاري , ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما , وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا , فتخصص به الأدلة المانعة .
فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار أن لا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما , فإن فعل قبل النية ما يفطره , لم يصح الصيام بغير خلاف .
تعليقات
إرسال تعليق