القائمة الرئيسية

الصفحات

⏺ صلاة الجماعة ⏺ باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق .. كتاب الصلاة الحلقة ٢٧

⏺ صلاة الجماعة ⏺ 

باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق  .. 

كتاب الصلاة الحلقة ٢٧


في هذا الموضوع يبين الشيخ المسائل التالية :

قد يتأخر المسلم عن ادراك أول الصلاة مع الجماعة لظرف ما  ..

و لأن بعض المصلين قد لا ينتبه لما يترتب على ذلك من أحكام ، فقد عقد الشيخ - حفظه الله - هذا الباب لبيان ما يترتب على فوات بعض الصلاة من أحكام ، منها مثلا:


  • بم تدرك الجماعة، و فضل الله تعالى في جزاء من نوى الخير ..
  • بم تدرك الركعة، و ماذا يفعل اذا أدرك الامام في حال معينة؟
  • متى يقوم المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ؟ 
  • هل يكون ما أدرك مع الأمام أول صلاته أو آخرها ؟..
  • مسألة قراءة المأموم في الجهرية و الآراء في ذلك ..
  • أحوال المأموم مع امامه ..

تفضلوا أجوبة الشيخ في المقطع التالي:👇👇


أجزاء المقطع: 👇👇

00:00 - مقدمة ، و تذكير بأهمية الكتاب .. 

00:49 - نقاط للمناقشة في هذه الحلقة ..

01:32 - بم تدرك الجماعة، و فضل الله تعالى في جزاء من نوى الخير ..
02:11 - بم تدرك الركعة، و ماذا يفعل اذا أدرك الامام في حال معينة؟ ..
04:44 - متى يقوم المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ؟  ..
06:15 - هل يكون ما أدرك مع الأمام أول صلاته أو آخرها ؟..
08:12 - مسألة قراءة المأموم في الجهرية و الآراء في ذلك ..
10:05 - أحوال المأموم مع امامه ..

18:01 - خاتمة و دعاء  ..


رابط المقطع: 👇👇

https://youtu.be/_PPZDLOf5c0



و هنا نص كلام الشيخ - حفظه الله - منقولا من كتابه المذكور:

باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق  .. 

الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة ; إلا بإدراك ركعة , فإن أدرك أقل من ذلك ; لم يكن مدركا للجماعة , لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك , وله بنيته أجر الجماعة , كما إذا وجدهم قد صلوا ; فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة ; كما وردت به الأحاديث ; أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله ; كتب له مثل أجر من فعله .

وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح ; لقوله صلى الله عليه وسلم :  من أدرك الركوع , فقد أدرك الركعة  رواه أبو داود , ولما في " الصحيح " من حديث أبي بكرة , وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع , فركع دون الصف , ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة , فدل على الاجتراء بها .

فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما , ثم يركع معه بتكبيرة ثانية , هذا هو الأفضل , وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام ; أجزأته عن تكبيرة الركوع ; فتكبيرة الإحرام , لا بد من الإتيان بها وهو قائم , وأما تكبيرة الركوع ; فمن الأفضل الإتيان بها بعدها . وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة ; دخل معه ; لحديث أبي هريرة وغيره :  إذا جئتم إلى الصلاة , ونحن سجود , فاسجدوا , ولا تعدوها شيئا فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية ; قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة , ولا يقوم قبل التسليمة الثانية . وما أدرك المسبوق مع إمامه ; فهو أول صلاته على القول الصحيح , وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها ; لقوله عليه الصلاة والسلام :  وما فاتكم ;فأتموا  وهو رواية الجمهور للحديث , وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله , ورواية :  وما فاتكم ; فاقضوا  لا تخالف رواية : " فأتموا " لأن القضاء يراد به الفعل , لقوله تعالى :  فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ  وقوله تعالى :  فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ  فيحمل قوله : " فاقضوا " على الأداء والفراغ . .. , والله أعلم .

وإذا كانت الصلاة جهرية ; وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام , ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ , لا سورة الفاتحة ولا غيرها ; لقوله تعالى :  وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

قال الإمام أحمد رحمه الله : " أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة " . فلو أن القراءة تجب على المأموم ; لما أمر بتركها لسنة الاستماع , ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة ; لم يكن لجهر الإمام فائدة , ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها ; فقد قال تعالى لموسى وهارون :  قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا  وقد دعا موسى , فقال . :  رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  الآية , وأمن هارون على دعائه , فنزل تأمينه منزلة من دعا , فقال تعالى :  قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا  فدل على أن من أمن على دعاء ; فكأنما قاله .

أما إذا كانت الصلاة سرية , أو كان المأموم لا يسمع الإمام ; فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال , وبهذا تجتمع الأدلة ; أي : وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية . .. والله أعلم .

ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له , وتحريم مسابقته ; لأن المأموم متبع لإمامه , مقتد به , والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته :

وقد قال صلى الله عليه وسلم  أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار , أو يجعل صورته صورة حمار ؟ !  متفق عليه , فمن تقدم على إمامه ; كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله , ومن فعل ذلك ; استحق العقوبة . وفي الحديث الصحيح :  إنما جعل الإمام ليؤتم به ; فلا تركعوا حتى يركع , ولا تسجدوا حتى يسجد وروى الإمام أحمد وأبو داود :  إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا ركع ; فاركعوا , ولا تركعوا حتى يركع , وإذا سجد ; فاسجدوا , ولا تسجدوا حتى يسجد 

وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا , ثم يقعون سجودا بعده .و  لما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ; ضربه , وقال : لا وحدك صليت , ولا بإمامك اقتديت  وهذا شيء يتساءل فيه أو يتجاهله بعض المصلين , فيسابقون الإمام , ويتعرضون للوعيد الشديد , بل يخشى أن لا تصح صلاتهم .

وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قال :  لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة , لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه , ولا يرفع قبله , ولا يسجد قبله , وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك " .

ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخل بصلاته , وإلا ; فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام ; لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام ؟ !

فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك , وأن يكون ملتزما لأحكام الائتمام والاقتداء .

نسأل الله للجميع الفقه في دينه والبصيرة في أحكامه , إنه سميع مجيب ; فإنه من يرد الله به خيرا ; يفقهه في الدين .


















تعليقات